الحر العاملي
311
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 33061 ] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ، عن الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن أعين ، عمن ذكره عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث ( 1 ) هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الاخر ( 2 ) . 4 - باب انه إذا بقي حر ومملوك فاشتبها حكم بالقرعة فورث الحر ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافه . [ 33062 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي ( 1 ) صبيان أحدهما مملوك والاخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الاخر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله ( 2 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 360 / 1288 . 2 - التهذيب 9 : 362 / 1294 . ( 1 ) في المصدر : ولا يورث . ( 2 ) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 137 / 4 . ( 1 ) في المصدر زيادة : منهم . ( 2 ) التهذيب 9 : 362 / 1292 .